عمل " علاوات خاصة ".3- إذ كانت محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية قد اطمأنت إلى سلامة الأسس التي أقيم عليها تقرير الخبير المقدم في الدعوى وكفاية الأبحاث التي أجراها الخبير وبنى عليها تقريره في خصوص أحقية المطعون ضده في راتبه ومقابل الخدمة والمقابل النقدي لرصيد إجازاته ومنحة عيد العمال فأخذت به محمولاً على أسبابه ورتبت على ذلك قضاءها بأحقية المطعون ضده في هذه المستحقات، كما أطرح الحكم المطعون فيه الإقرارات المنسوبة إلى المطعون ضده باستلام مستحقاته لعدم اطمئنانه إليها على ما أورده بمدوناته من أن تلك الإقرارات قد جاءت مجهلة من حيث تحديد المبالغ، وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله معينه بالأوراق ويكفي لحمل قضائه، ولم يُقدم الطاعن ما يُخالفه أو يُدحضه، فإن ما ينعاه على الحكم المطعون فيه بهذا النعي لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة وفهم الواقع في الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ويضحى هذا النعي غير مقبول.
الطعن
رقم ۷۹۷۷ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۳/۰٥
الدائرة
الدوائر العمالية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.