دفوع " الدفع بنفي التهمة ". دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . إثبات "بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل" . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۳۰٥۸ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۰/۲٥
الدائرة
جنايات اقتصادي
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.