الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةمعارضة . "نظرها والحكم فيها" . نقض . "أسباب اللطعن . مالا يقبل منها" .الطعنرقم ۱٥٥۱ لسنة ٤۸ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷۹/۰۱/۱٤الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۰رقم القاعدة۱٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول