الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةنقض " الخصوم في الطعن بالنقض : عدم جواز اختصام الطاعن لأحد الخصوم المحكوم عليهم في موضوع قابل للتجزئة " . الطعنرقم ۳۱۱۲ لسنة ۸۷ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۳/۰٥/۱٥الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول