حكم"بيانات حكم الادانة".
الموجز
حكم الادانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات .
القاعدة
لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة و الظروف التى وقعت فيها و الأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم و مؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها و سلاة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة كما صار بالحكم و إلا كان قاصرا
نص الحكم — معاينة
جلسة الأول من يوليه سنة 1997 برئاسة السيد المستشار/ الصاوي يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم وعمر بريك ورشاد قذافي نواب رئيس المحكمة. (109) الطعن رقم 23718 لسنة 62 القضائية (1) حكم "بيانات حكم الإدانة". حكم الإدانة. بياناته؟. المادة 310 إجراءات. (2) مشغولات ذهبية. عقوبة "تطبيقها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". العقوبة المقررة لجريمة تقاضي ربح أزيد من المقرر عن المشغولات الذهبية عيار 21 قراطاً. الحبس مدة لا…

