إثبات "شهود". محكمة الموضوع" "سلطتها في تقدير أقوال الشهود" "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
أخذ المحكمة بأقوال المجني عليه. مفاده؟
الطعن
رقم ٦۹۹۰ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۰/۲٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.