إثبات "بوجه عام" . ضرب " ضرب مفضي إلى موت " . سبق أصرار . ظروف مشددة . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". باعث . جريمة " أركانها ". قصد جنائي .
سبق الإصرار. حالة ذهنية نفوذ بنفس الجاني. استفادتها من وقائع وظروف خارجية.
الطعن
رقم ٦۹۹۰ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۰/۲٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.