تأمين " التأمين الاجبارى عن حوادث السيارات " تعويض. مسئولية. نقض " وظيفة محكمة النقض" " اسباب الطعن : الاسباب الجديدة " . قانون. محكمة الموضوع. حكم " عيوب التدليل : القصور ، مخالفة القانون".
الطعن
رقم ۲۱۲٦ لسنة ۷۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۱/۰۳/۲۷
الدائرة
الدوائر المدنية
المكتب الفنى
٥۲
رقم القاعدة
۹٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.