قانون " تفسير القانون " ضرائب " الضريبة على الاستهلاك "
الموجز
تعداد السلع الواردة بالبندين 58 ، 100 من الجدول المرفق بالقرار الجمهورى 360لسنة 1982 المعدل للجدول المرفق بالقانون 133 لسنة 1981 بشأن الضريبة على الإستهلاك . وروده على سبيل الحصر لا المثال . الأدثرة و الأشعرة . مقصودهما . الثياب الخارجية و الداخلية . مؤدى ذلك . عدم دخول " الجوارب الرجالى " في مفهوم الأدثرة و الأشعرة و لا محل لقياسها عليهما . علة ذلك .
القاعدة
النص في المادة الثانية من القانون رقم 133 لسنة 1981 بشأن الضريبة على الاستهلاك على أن " تفرض الضريبة على السلع الواردة بالجدول المرافق لهذا القانون بالفئات الموضحة قرين كل منها ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية تعديل هذا الجدول.." وفى البند 58 من الجدول المرفق بقرار رئيس الجمهورية رقم 360 لسنة 1982 بشأن تعديل الجدول المرفق بالقانون سالف البيان على أن " تفرض ضريبة استهلاك قدرها 30% على أدثره " ألبسة خارجية" وأشعرة " ألبسة داخلية" ومناديل جيب وشيلان ومناديل رأس ولفافات عنق وأربطة عنق ومشدات "كورسيه" وحمائل ثدى ، وسراويل وجوارب وأقفزة والجميع من نسج أو مسنرات ، وكل ما تقدم من حرير طبيعى أو مشاقة أو من فضلات مشاقه" وفى البند 100 من الجدول المشار إليه على أن " تفرض ضريبة استهلاك قدرها 30% على _.. أدثره " ألبسة خارجية" وأشعر " ألبسة داخلية" وأربطة عنق من صوف أو من وبر ناعم أو من ألياف تركيبية أو اصطناعية أو من قطن سواء كانت هذه الأصناف منفردة أو مخلوطة مهما كانت نسبة الخلط نسج أو مسنرات " يدل على أن ما ورد بهذين البندين من تعداد للسلع- التى أخضعها المشرع للضريبة على الاستهلاك - قد ورد على سبيل الحصر لا المثال وأن كلمتى الأدثرة والأشعرة المشار إليهما فيها قصد بهما الثياب الخارجية والثياب الداخلية بمعناها الضيق التى اعتاد الأفراد ارتدائها ، مما مؤداه أن السلعة محل النزاع - وهى جوارب رجالى - لا تدخل في مفهوم الأدثرة والأشعرة بالمعنى سالف الذكر ولا محل لقياسها عليهما لما في ذلك من فرض ضريبة بغير نص وهو ما لا يجوز.
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من مارس سنة 1992 برئاسة السيد المستشار/ زكي إبراهيم المصري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. رفعت عبد المجيد، عبد الرحيم صالح نائبي رئيس المحكمة، علي محمد علي وحسين السيد متولي. (93) الطعن رقم 2953 لسنة 57 القضائية (1، 2، 3) قانون "تفسير القانون". ضرائب "الضريبة على الاستهلاك". (1) النص الواضح الصريح القاطع في الدلالة على المراد منه. لا محل للخروج عليه أو تأويله. (2) تعداد السلع الواردة بالبندين 58، 100 من الجدول المرفق بالقرار الجمهوري 360…

