قضاة " ترقية " " أقدمية ".
الموجز
التدرج في الوظائف القضائية مرده الاختبار القائم على المصلحة العامة حق جهة الادارة اذ قام لديها من الأسباب ما يدل على عدم توافر درجة الأهلية في رجل القضاء في أن تتخطاه في الترقية .
القاعدة
التدرج في الوظائف القضائية مردة الاختيار القائم على المصلحة العامة فمتى قام لدى جهة الإدارة من الأسباب ما يدل على توافر درجة الأهلية في رجل القضاء كان لهذه الجهة نزولاً على مقتضيات المصلحة العامة أن تتخطاه إلى من يليه. وإذن فمتى كانت وزارة العدل قد استندت في تخطى الطالب في الترقية إلى وظيفة وكيل نيابة من الدرجة الثانية إلى ما هو ثابت بملف خدمته في الفترة المعاصرة للقرار محل طلب التعويض، وكان يبين من الإطلاع على هذا الملف وما احتواه من تقارير وأوراق أن هذا القرار لا مخالفة فيه للقانون ولا ينطوي على إساءة استعمال السلطة فإن ما ينعاه الطالب عليه يكون غير محله ومن ثم يتعين رفض الطلب.
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من يناير سنة 1961 برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد زعفراني سالم، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدي، وعبد السلام بلبع، ومحمود القاضي، وفرج يوسف، وأحمد زكي محمد، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين. (4) الطلب رقم 27 لسنة 28 ق رجال القضاء ( أ ) قضاة "اختصاص الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض". لا يشترط لاختصاصها أن يكون الطالب وقت تقديمه من رجال القضاء العاملين يكفي أن يكون الطالب صادراً في شأن قاضٍ ولو زالت عنه…

