شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

قضاة " ترقية " " أقدمية ".

الطعن
رقم ۲۷ لسنة ۲۸ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹٦۱/۰۱/۲۸⁩
المكتب الفنى
۱۲
رقم القاعدة
٤

الموجز

التدرج في الوظائف القضائية مرده الاختبار القائم على المصلحة العامة حق جهة الادارة اذ قام لديها من الأسباب ما يدل على عدم توافر درجة الأهلية في رجل القضاء في أن تتخطاه في الترقية .

القاعدة

التدرج في الوظائف القضائية مردة الاختيار القائم على المصلحة العامة فمتى قام لدى جهة الإدارة من الأسباب ما يدل على توافر درجة الأهلية في رجل القضاء كان لهذه الجهة نزولاً على مقتضيات المصلحة العامة أن تتخطاه إلى من يليه. وإذن فمتى كانت وزارة العدل قد استندت في تخطى الطالب في الترقية إلى وظيفة وكيل نيابة من الدرجة الثانية إلى ما هو ثابت بملف خدمته في الفترة المعاصرة للقرار محل طلب التعويض، وكان يبين من الإطلاع على هذا الملف وما احتواه من تقارير وأوراق أن هذا القرار لا مخالفة فيه للقانون ولا ينطوي على إساءة استعمال السلطة فإن ما ينعاه الطالب عليه يكون غير محله ومن ثم يتعين رفض الطلب.

نص الحكم — معاينة

جلسة 28 من يناير سنة 1961 برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد زعفراني سالم، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدي، وعبد السلام بلبع، ومحمود القاضي، وفرج يوسف، وأحمد زكي محمد، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين. (4) الطلب رقم 27 لسنة 28 ق رجال القضاء ( أ ) قضاة "اختصاص الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض". لا يشترط لاختصاصها أن يكون الطالب وقت تقديمه من رجال القضاء العاملين يكفي أن يكون الطالب صادراً في شأن قاضٍ ولو زالت عنه…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • تأمينات اجتماعية " قانون التأمين الاجتماعى" . قانون " سريانه من حيث الزمان ". معاش " معاش الأجر المتغير : تسويته " .
  • تأمينات اجتماعية " قانون التأمين الاجتماعى" . قانون " سريانه من حيث الزمان ". معاش " معاش الأجر المتغير : تسويته " .
  • تأمينات اجتماعية " قانون التأمين الاجتماعى" . قانون " سريانه من حيث الزمان ". معاش " معاش الأجر المتغير : تسويته " .
  • تعيين " إعادة التعيين فى الوظائف القضائية ". قرار إدارى " تعييب القرار الإدارى " .
  • تعيين " إعادة التعيين فى الوظائف القضائية ". قرار إدارى " تعييب القرار الإدارى " .
  • تعيين " إعادة التعيين فى الوظائف القضائية ". قرار إدارى " تعييب القرار الإدارى " .
  • تعيين " إعادة التعيين فى الوظائف القضائية ". قرار إدارى " تعييب القرار الإدارى " .
  • إجازات " الإجازة السنوية : المقابل النقدى لرصيد الإجازات : العطلة القضائية " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا