ضرائب " ضريبة الأرباح التجارية الصناعية " " ربطها " . تقادم .
الموجز
في الفترة السابقة لنفاذ الق 146 /1950. انحصار اختصاص المأمورية في تقدير أرباح الممول بصورة تقريبية على النموذجين 18, 19 بنية الوصول لاتفاق يكون أساسا للربط. . إذا تعذر كانت لجنة التقدير هي المختصة ابتداء بالربط. . في الفترة اللاحقة لنفاذ الق 146/ 1950. نص الم 2 الق 349 / 1952 من أن التقادم ينقطع بإخطار الممول بعناصر ربط الضريبة أو بربطها لا ينصرف إلا للفترة اللاحقة لنفاذ الق 146 /1950 قانون 24 /9 /1950 - الفترة السابقة على نفاذه الإجراء القاطع للتقادم المعني يتمثل في إخطار الممول بربط الضريبة بعد حصول الاتفاق او صدور قرار لجنة التقدير .
القاعدة
لم يكن أى من النموذجين 19 ،20 ضرائب - في الفترة السابقة لنفاذ القانون رقم 146 لسنة 1950 - يتضمن إخطارا من المأمورية للممول بتحديد عناصر ربط الضريبة و بربطها إذ أن إختصاص المأمورية كان منحصرا في تقدير أرباح الممول بصورة تقديرية على النموذجين المذكورين بغية الوصول إلى إتفاق يكون أساسا لربط الضريبة فإن تعذر كانت لجنة التقدير هى الجهة المختصة إبتداء بربط الضريبة بموجب قرار تصدره يعتبر السند الذى تستمد منه المصلحة حقها في مطالبة الممول بأداء الضريبة ، و من ثم فإن ما نصت عليه المادة الثالثة من القانون رقم 349 لسنة 1952 من أن التقادم ينقطع بإخطار الممول بعناصر ربط الضريبة و بربطها في الفترة من أول يناير سنة 1948 و آخر ديسمبر سنة 1952 لا يمكن أن ينصرف إلا إلى الفترة اللاحقة لنفاذ للقانون 146 لسنة 1950 في 1950/9/24 و أما الفترة الأولى السابقة لنفاذه فإن الإجراء القاطع للتقادم الذى عناه الشارع يتمثل في إخطار الممول من قبل المصلحة بربط الضريبة بعد حصول الإتفاق أو بعد صدور قرار لجنة التقدير .
نص الحكم — معاينة
جلسة 23 من يونيه سنة 1960 برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: الحسيني العوضي، ومحسن العباس، وعبد السلام بلبع، ومحمود القاضي المستشارين. (69) الطعن رقم 475 سنة 25 القضائية ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية الصناعية" "ربطها". تقادم. في الفترة السابقة لنفاذ الق 146/ 1950. انحصار اختصاص المأمورية في تقدير أرباح الممول بصورة تقريبية على النموذجين 18، 19 بنية الوصول لاتفاق يكون أساساً للربط. إذا تعذر كانت لجنة التقدير هي المختصة ابتداء بالربط. في الفترة اللاحقة لنفاذ الق 146/ 1950. نص…

