شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

ضرائب " ضريبة الأرباح التجارية الصناعية " " ربطها " . تقادم .

الطعن
رقم ٤۷٥ لسنة ۲٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹٦۰/۰٦/۲۳⁩
المكتب الفنى
۱۱
رقم القاعدة
٦۹

الموجز

في الفترة السابقة لنفاذ الق 146 /1950. انحصار اختصاص المأمورية في تقدير أرباح الممول بصورة تقريبية على النموذجين 18, 19 بنية الوصول لاتفاق يكون أساسا للربط. . إذا تعذر كانت لجنة التقدير هي المختصة ابتداء بالربط. . في الفترة اللاحقة لنفاذ الق 146/ 1950. نص الم 2 الق 349 / 1952 من أن التقادم ينقطع بإخطار الممول بعناصر ربط الضريبة أو بربطها لا ينصرف إلا للفترة اللاحقة لنفاذ الق 146 /1950 قانون 24 /9 /1950 - الفترة السابقة على نفاذه الإجراء القاطع للتقادم المعني يتمثل في إخطار الممول بربط الضريبة بعد حصول الاتفاق او صدور قرار لجنة التقدير .

القاعدة

لم يكن أى من النموذجين 19 ،20 ضرائب - في الفترة السابقة لنفاذ القانون رقم 146 لسنة 1950 - يتضمن إخطارا من المأمورية للممول بتحديد عناصر ربط الضريبة و بربطها إذ أن إختصاص المأمورية كان منحصرا في تقدير أرباح الممول بصورة تقديرية على النموذجين المذكورين بغية الوصول إلى إتفاق يكون أساسا لربط الضريبة فإن تعذر كانت لجنة التقدير هى الجهة المختصة إبتداء بربط الضريبة بموجب قرار تصدره يعتبر السند الذى تستمد منه المصلحة حقها في مطالبة الممول بأداء الضريبة ، و من ثم فإن ما نصت عليه المادة الثالثة من القانون رقم 349 لسنة 1952 من أن التقادم ينقطع بإخطار الممول بعناصر ربط الضريبة و بربطها في الفترة من أول يناير سنة 1948 و آخر ديسمبر سنة 1952 لا يمكن أن ينصرف إلا إلى الفترة اللاحقة لنفاذ للقانون 146 لسنة 1950 في 1950/9/24 و أما الفترة الأولى السابقة لنفاذه فإن الإجراء القاطع للتقادم الذى عناه الشارع يتمثل في إخطار الممول من قبل المصلحة بربط الضريبة بعد حصول الإتفاق أو بعد صدور قرار لجنة التقدير .

نص الحكم — معاينة

جلسة 23 من يونيه سنة 1960 برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: الحسيني العوضي، ومحسن العباس، وعبد السلام بلبع، ومحمود القاضي المستشارين. (69) الطعن رقم 475 سنة 25 القضائية ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية الصناعية" "ربطها". تقادم. في الفترة السابقة لنفاذ الق 146/ 1950. انحصار اختصاص المأمورية في تقدير أرباح الممول بصورة تقريبية على النموذجين 18، 19 بنية الوصول لاتفاق يكون أساساً للربط. إذا تعذر كانت لجنة التقدير هي المختصة ابتداء بالربط. في الفترة اللاحقة لنفاذ الق 146/ 1950. نص…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا