دفاع - الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
الموجز
عدم التزام المحكمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي . كفاية استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم
القاعدة
من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحى دفاعه الموضوعى وفى كل شبهة يثيرها والرد على ذلك ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم.

