شيك .
الموجز
شيك . ماهيته .
القاعدة
لا يشترط لزاماً أن يكون الشيك محرراً على نموذج مطبوع، ومأخوذ من دفتر الشيكات الخاص بالساحب، ولا يؤثر في ذلك أن يكون تاريخه قد أثبت على غير الواقع ما دام أنه هو بذاته يدل على أنه مستحق الأداء بمجرد الإطلاع عليه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 19 من يونيه سنة 1957 برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومحمود محمد مجاهد، وأحمد زكى كامل، والسيد أحمد عفيفى المستشارين. (187) الطعن رقم 474 سنة 27 القضائية (أ) شيك. ماهيته. (ب) شيك. مكان سحب الشيك. عدم اعتباره من البيانات الجوهرية. (ج) شيك. متى يتوفر سوء النية. 1 – لا يشترط لزاما أن يكون الشيك محررا على نموذج مطبوع، ومأخوذ من دفتر الشيكات الخاص بالساحب، ولا يؤثر فى ذلك أن يكون تاريخه قد أثبت…

