تفتيش - تنفيذه .
الموجز
تفتيش . تنفيذه . مراد القانون من تفتيش أنثى بمعرفة أنثى . م 46/ 2 أ. ج .
القاعدة
مراد القانون من اشتراط تفتيش أنثى بمعرفة أنثى أن يكون مكان التفتيش من المواضع الجسمانية التي لا يجوز لرجل الضبط القضائي الإطلاع عليها ومشاهدتها باعتبارها من عورات المرآة التي تخدش حياءها إذا مست ومن ثم فإن ضابط البوليس لا يكون قد خالف القانون إن هو التقط لفافة المخدر التي طالعته في وضعها الظاهر بين أصابع قدم المتهمة و هي عارية .
نص الحكم — معاينة
جلسة 20 من مايو سنة 1957 برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، وفهيم يسى جندى وأحمد زكى كامل المستشارين. (143) القضية رقم 370 سنة 27 القضائية تفتيش. تنفيذه. مراد القانون من تفتيش أنثى بمعرفة أنثى. م 46/ 2 أ. ج. مراد القانون من اشتراط تفتيش أنثى بمعرفة أنثى أن يكون مكان التفتيش من المواضع الجسمانية التى لا يجوز لرجل الضبط القضائى الاطلاع عليها ومشاهدتها باعتبارها من عورات المرأة التى تخدش حياءها إذا مست ومن…

