تعويض " التعويض عن الخطأ الشخصي : إساءة استعمال حق النشر " . مسئولية " من صور المسئولية : المسئولية عن إساءة استعمال حق النشر " .
الموجز
دعوى المطعون ضده إلزام الطاعن رئيس التحرير التعويض عن الضرر الناجم عن إساءته والصحيفة لحق النشر والنقد بالتشهير به في مقال نشر بها . الفصل فيها . مقتضاه . بحث محكمة الموضوع المقال وبيان مدى التزامه الضوابط المنظمة لحق النشر والنقد من صحة الخبر أو اعتقاد الناشر صحته لأسباب تسوغه وكون النقد في إطار الحفاظ على الحريات والواجبات العامة واحترام الحياة الخاصة ومدى اقتضاء قسوة العبارة لبيان قصد الناقد ورائدها المصلحة العامة دون الطعن والتجريح .
القاعدة
إن الأساس الذى قامت عليه دعوى المطعون ضده الأول هو إساءة الصحيفة ورئيس تحريرها – الطاعن – لحق النشر والنقد بقيامها بالتشهير به بما حواه مقالها المذكور وهو ما عده خطأ أصابه بضرر يوجب مساءلتها عن تعويضه ، وكان الفصل في الدعوى على هذا النحو يقتضى من محكمة الموضوع أن تتناول بالبحث والتمحيص المقال المشار إليه وتباين ما إذا كانت عباراته قد التزمت الضوابط المنظمة لحق النشر والنقد من حيث صحة الخبر أو اعتقاد الناشر صحته بناء على أسباب تسوغه ، وأن يكون النقد في إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والواجبات العامة وعدم الاعتداء على شرفهم وسمعتهم واعتبارهم ، وما إذا كانت قسوة العبارة قد اقتضتها ضرورة تجلية قصد الناقد وأن رائدها المصلحة العامة ولم يكن الغرض منها الطعن والتجريح وهى الأمور الواجب استظهارها لإثبات أو نفى عناصر المسئولية محل الدعوى .
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من مايو سنة 2005 برئاسة السيد المستشار/ فؤاد شلبى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حامد مكى، جرجس عدلي، مجدى مصطفى نواب رئيس المحكمة ومعتز مبروك. (79) الطعن أرقام 6937 لسنة 72 القضائية، 36، 86 لسنة 73 القضائية (1- 4) تعويض "التعويض عن الخطأ الشخصي: إساءة استعمال حق النشر". مسئولية "من صور المسئولية: المسئولية عن إساءة استعمال حق النشر". (1) دعوى المطعون ضده إلزام الطاعن رئيس التحرير التعويض عن الضرر الناجم عن إساءته والصحيفة لحق النشر والنقد بالتشهير…

