محكمـة الموضـوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى "" سلطتها في تقدير أقوال الشهود ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الطعن
رقم ٤۲۹۷ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۰/۲۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.