إذ كان الثابت من حكم محكمة النقض الصادر بتاريخ 10/4/2017 في الطعن رقم ... سنة 79 ق أنها نقضت الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة والإحالة إلي ذات المحكمة التي أصدرته وهو ما ينطوي على قضاء ضمني باختصاص تلك المحكمة بالفصل في النزاع مما كان يتحتم معه على محكمة الاستئناف التي أحيلت إليها القضية أن تتبعه في هذه المسألة القانونية التي فصلت فيها المحكمة لأنه وإن كان الاختصاص الولائى من النظام العام إلا أن حجية الأحكام تعلو وتسمو على النظام العام، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، وإحالتها لمجلس الدولة للاختصاص، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
الطعن
رقم ۱۰٦۸۱ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۰/۱٤
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.