مرتبات . معاشات .
الموجز
خلو قانون السلطة القضائية من نص على الضوابط التى يتحدد بمقتضاها المقابل الذى يُستحق عن الأعمال التى يؤديها القاضى في فترة الاستبقاء بقوة القانون بعد بلوغ سن الستين وحتى نهاية العام القضائي . مؤداه . استحقاقه مكافأة لا تقل عما كان يتقاضاه شهرياً من مرتب وبدلات الوظيفة التى كان يشغلها قبل إحالته إلى المعاش و ليس الفرق بين المرتب والمعاش . علة ذلك .
القاعدة
لما كان قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون 35 لسنة 1984 قد خلا من النص على الضابط الذى يتحدد بمقتضاه المقابل الذى يستحق عن الأعمال التى يؤديها القاضى في فترة الإستبقاء بقوة القانون بعد بلوغه سن الستين وحتى نهاية العام القضائي كما لم يخول وزير العدل سلطة تحديده ومن ثم فإن المكافأة التى تتناسب مع ما لهذا العمل من جلال وقدسيه يجب ألا تقل بحال من الأحوال عما كان يتقاضاه القاضى شهريا من مرتب وبدلات الوظيفة التى كان يشغلها قبل إحالته إلى المعاش . ولا تقبل المحاجه في هذا الصدد بأن المادة 13 من القانون رقم 17 لسنة 1976 قد بينت ضوابط هذا المقابل وحددته بالفرق بين مرتب وبدلات الوظيفة التى كان يشغلها القاضى وبين المعاش المستحق له إذ في هذا القول تحميل للنص بمالا يتحمله والانحراف به عما تغياه الشارع منه ذلك أن هذا النص وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية قد جاء بحكم وقتى يقضى بوجوب تطبيق الأحكام الواردة بالجدول المرفق بهذا القانون على المستبقين في الخدمة ممن بلغوا سن التقاعد اعتباراً من 1975/10/1 وأن تسوى معاشاتهم على أساس ما استحدثه هذا الجدول من مرتبات ليس إلا ، كما أن الاستناد إلى المادة 40 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 المعدل ورد في غير محله ذلك أن هذه المادة لا تطبق إلا في حالة إعادة التعيين بعد بلوغ سن التقاعد وهى غير حالة الاستبقاء بقوة القانون التى نصت عليها المادة 69 من قانون السلطة القضائية .ولا عبرة بما تثيره الحكومة من أن في الجمع بين المعاش المستحق للقاضى وبين ما كان يتقاضاه من مرتب وبدلات الوظيفة التى كان يشغلها في مدة الاستبقاء إخلال بقاعدة المساواه بين شاغلى الوظيفة الواحدة والتى نصت عليها المادة 68 من قانون السلطة القضائية ذلك أنه لا موجب لإعمال نص تلك المادة بعد أن أحيل الطالب للتقاعد ولم يعد شاغلاً لثمة درجة مالية من تلك التى حددها قانون السلطة القضائية ومن ثم تجيب المحكمة الطالب إلى طلبه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 2 من يونيه سنة 1992 برئاسة السيد المستشار/ عادل بيومي نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد غرياني، عبد المنعم محمد الشهاوي، مصطفى جمال شفيق وعبد الحميد الحلفاوي. (20) الطلب رقم 7 لسنة 61 القضائية "رجال القضاء" (1، 3) مرتبات. معاشات. (1) انتهاء خدمة القاضي واستحقاقه المعاش ببلوغه سن الستين. استبقاؤه في الخدمة حتى نهاية العام القضائي. عدم اعتباره من قبيل مد الخدمة بعد سن الستين أو إعادة تعيين بل هو استبقاء في العمل بقوة القانون لأسباب ارتآها…

