أحوال شخصية " المسائل الخاصة بالمسلمين : التطليق للضرر " " التطليق للزواج بأخرى " "دعوى الأحوال الشخصية : الحكم فيها ". حكم " حجية الحكم ". قوة الأمر المقضي .
الطعن
رقم ۱۱٤ لسنة ٥۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۹۲/۰۳/۲٤
الدائرة
دائرة الأحوال الشخصية
المكتب الفنى
٤۳
رقم القاعدة
۱۰۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.