نقل " نقل بحرى " . عقد " عقد النقل البحرى " . دعوى .
الموجز
المستفيد من سند الشحن يكون وحده صاحب الصفة و المصلحة في مطالبة الناقل البحرى بتسليم البضاعة كاملة و سليمة في ميناء الوصول و في طلب التعويض عن هلاكها أو تلفها اثناء الرحلة البحرية . علة ذلك .
القاعدة
لما كان سند الشحن يمثل - في الطابع الشخصي لوظيفته- دليل الشاحن قبل الناقل في شحنه للبضاعة ويعد في ذات الوقت دليل المرسل إليه " المستفيد منه " في حق تسلمها عند الوصول، كما يمثل - في الطابع العينى - كإدارة ائتمان البضاعة المشحونة ذاتها ويقوم مقامها بحيث تندمج البضاعة فيه ويعتبر المستفيد منه حائرا لها حيازة رمزية، مما مؤداه أن المستفيد من سند الشحن - وبغض النظر عن حائزة- يكون وحده صاحب الصفة والمصلحة في مطالبة الناقل البحرى بتسليم البضاعة المشحونة كاملة وسلمية في ميناء الوصول المتفق عليه وفى طلب التعويض عن هلاكها أو تلفها أثناء الرحلة البحرية.
نص الحكم — معاينة
جلسة 2 من مارس سنة 1992 برئاسة السيد المستشار/ زكي إبراهيم المصري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. رفعت عبد المجيد، عبد الرحيم صالح نائبي رئيس المحكمة، علي محمد علي ود. حسن بسيوني. (87) الطعن رقم 1913 لسنة 53 القضائية (1، 2) نقل "نقل بحري". عقد "عقد النقل البحري". دعوى. (1) عقد النقل البحري. عدم انقضائه أو انتهاء مسئولية الناقل البحري إلا بتسليم البضاعة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه أو نائبه تسليماً فعلياً ويظل الناقل مسئولاً عنها وعن سلامتها…

