الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات " بوجه عام " " خبرة " . تزوير" أوراق عرفية " . دعوى جنائية " نظرها والحكم فيها " . دعوى مدنية . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .الطعنرقم ۱۸۹٥۲ لسنة ٦٦ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰٥/۱۰/۱۸الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٥٦رقم القاعدة۷٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول