تفتيش " حالة الضرورة " مأمورو الضبط القضائي . حكم " تسبيبه . ما يعيبه " .
الموجز
تفتيش المنازل. من إجراءات التحقيق. لا يجوز إجراؤه إلا بمعرفة سلطة التحقيق أو بامر منها . استثناء من ذلك. الأحوال التي أباح فيها القانون - على سبيل الحصر - لمأموري الضبط القضائي تفتيش منازل المتهمين.
دخول المنازل لغير تفتيشها. هو مجرد عمل مادي قد تقتضيه حالة الضرورة .
أحوال طلب المساعدة من الداخل والغرق والحريق المنصوص عنها في المادة 45 إجراءات . تجيز لرجال السلطة العامة دخول المنازل . هذه الأحوال لم ترد على سبيل الحصر يضاف اليها حالات الضرورة . مثال : تعقب المتهم بقصد تنفيذ أمر ضبطه وتفتيشه.
القضاء ببطلان تفتيش شخص في منزله لأن الاذن لم يشمل المنزل خطأ في القانون .
القاعدة
الأصل أن تفتيش المنازل إجراء من إجراءات التحقيق يقصد به البحث عن الحقيقة في مستودع السر، ولا يجوز إجراؤه إلا بمعرفة سلطة التحقيق أو بأمر منها، إلا في الأحوال التي أباح فيها القانون لمأموري الضبط القضائي تفتيش منازل المتهمين والتي وردت على سبيل الحصر. أما دخول المنازل لغير تفتيشها فلا يعد تفتيشاً بل هو مجرد عمل مادي قد تقتضيه حالة الضرورة. ودخول المنازل، وإن كان محظوراً على رجال السلطة العامة في غير الأحوال المبينة في القانون، وفي غير حالة طلب المساعدة من الداخل وحالتي الغرق والحريق - إلا أن هذه الأحوال الأخيرة لم ترد على سبيل الحصر في المادة 45 إجراءات، بل أضاف النص إليها ما شابهها من الأحوال التى يكون أساسها قيام حالة الضرورة بحيث يمكن أن يكون من بينها تعقب المتهم بقصد عرقلة تنفيذ أمر ضبطه وتفتيشه. لما كان ما تقدم، وكان الأمر قد صدر من سلطة التحقيق بضبط المتهم "المطعون ضده" وتفتيشه وقد اقتضت ضرورة تنفيذ هذا الأمر تعقب رجل الضبط القضائي المأذون بضبطه في مسكنه حيث قام بضبطه وتفتيش شخصه دون مسكنه، فلم يجاوز مأمور الضبط القضائي حدود الإذن الصادر إليه، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان التفتيش - استنادا إلى أن الإذن لم يشمل منزل المتهم - قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين لذلك نقضه والإحالة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من ديسمبر سنة 1962 برياسة السيد المستشار السيد أحمد عفيفى، وبحضور السادة المستشارين: محمود حلمى خاطر، وعبد الحليم البيطاش، ومختار رضوان، ومحمد صبرى. (205) الطعن رقم 2013 لسنة 32 القضائية تفتيش "حالة الضرورة" مأمورو الضبط القضائى. حكم "تسبيبه. ما يعيبه". تفتيش المنازل. من إجراءات التحقيق. لا يجوز إجراؤه إلا بمعرفة سلطة التحقيق أو بأمر منها. استثناء من ذلك: الأحوال التى أباح فيها القانون- على سبيل الحصر - لمأمورى الضبط القضائى تفتيش منازل المتهمين. دخول المنازل لغير تفتيشها. هو…

