خبرة . اثبات .
الموجز
الأصل في الأجراءات أنها روعيت . ثبوت توجيه الخبير كتباً مسجلةً للطاعنين بمحاضر أعماله دون إرفاق الايصالات الدالة على ذلك . كاف . عدم تقديم الطاعنين دليلاً على ما ينعونه على الحكم المطعون فيه . أثره
القاعدة
الأصل في الإجراءات أنها روعيت وكان الثابت من التقارير المقدمة أمام محكمة الموضوع ومحاضر الأعمال أن الخبير أن الخبير قد وجه إلى الطاعنين كتبا مسجلة وكان المشرع لم يوجب على الخبير على الخبير إرفاق إيصالات الخطابات الموصى عليها ولم يقدم الطاعنون ما يثبت عدم وصول خطابات الخبير إليهم بما يخص النعى على غير أساس.
نص الحكم — معاينة
جلسة 29 من يناير سنة 1992 برئاسة السيد المستشار/ وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طه الشريف، مصطفى حسيب، شكري العميري نواب رئيس المحكمة وعبد الصمد عبد العزيز. (55) الطعن رقم 683 لسنة 54 القضائية (1) نقض. إعلان. بطلان. البطلان المؤسس على عدم مراعاة الإجراءات التي أوجبها قانون المرافعات من إعادة إعلان من لم يحضر من الخصوم في الدعوى. عدم اتصاله بالنظام العام. أثره. عدم جواز التحدي به أمام محكمة النقض طالما لم يجر التمسك به أمام…

