تزوير - تزوير أوراق رسمية .
الموجز
تزوير ز أوراق رسمية . قطن . التزوير المعاقب عليه بعقوبة الجنحة في استمارة الإكثار رقم 6 الخاصة بطلب تقاوي القطن قصره : علي الإقرارات التي أشير إليها في م 10 قرار وزاري رقم 712 لسنة 1948 علي سبيل الحصر .
القاعدة
إن ما نصت عليه المادة 10 من القرار الوزاري رقم 712 سنة 1948 الخاص بتنظيم الاتجار في بذرة التقاوي من اعتبار بعض صور التزوير جنحة وقد ذكرت على سبيل الحصر لا يمنع من مؤاخذة الجاني على ما يكون قد وقع منه من جرائم أخرى يعاقب عليها بمقتضى القانون العام، ولم يقصد بهذا القرار تقرير عقوبة الجنحة إلا استثناء في أحوال خاصة ولا يصح التوسع في تطبيقه أو امتداد حكمه إلى نوع آخر من أنواع التزوير غير المنصوص عليه فيه، ومن ثم فإن ما يقع من تزوير باستمارة الإكثار رقم 6 الخاصة بطلب تقاوي القطن تسري عليه أحكام قانون العقوبات فيما تجاوز نطاق الإقرارات التي أشير إليها في المادة المذكورة.
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من يونيه سنة 1957 برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، وفهيم يسى جندى، والسيد أحمد عفيفى المستشارين. (191) الطعن رقم 59 سنة 27 القضائية تزوير. أوراق رسمية. قطن. التزوير المعاقب عليه بعقوبة الجنحة فى استمارة الاكثار ورقم 6 الخاصة بطلب تقاوى القطن قصره. على الاقرارات التى أشير إليها فى م 10 من القرار الوزارى رقم 712 سنة 1948 على سبيل الحصر. إن ما نصت عليه المادة 10 من القرار الوزارى رقم 712…

