الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةمواد مخدرة . قصد جنائى . إثبات . "بوجه عام" . حكم . "تسبيبه . تسبيب غير معيب". نقض . "أسباب الطعن . مالا يقبل منها" .الطعنرقم ۱٥۳۱ لسنة ٤۸ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷۹/۰۱/۱۱الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۰رقم القاعدة۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول