الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةدفوع - الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها -دعوى جنائية "انقضاؤها ".حكم "تسبيبه .تسبيب غير معيب " "حجيته ".الطعنرقم ۱۰٤٤۲ لسنة ٦۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۷/۱۱/۰۹الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤۸رقم القاعدة۱۸٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول