نقض " أسباب الطعن : السبب المجهل "
الموجز
أسباب الطعن بالنقض وجوب تحديدها للعيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه وإلا كان النعى غير مقبول .
القاعدة
إعمالاً لحكم المادة 253 من قانون المرافعات يجب أن تكون أسباب الطعن واضحة وأن تعرف تعريفاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه ، وإلا كان النعى غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
جلسة 23 من إبريل سنة 2005 برئاسة السيد المستشار/ على بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سعيد عبد الرحمن ، عبد الصبور خلف الله ، محمد فوزى ومجدى جاد نواب رئيس المحكمة . (71) الطعن رقم 463 لسنة 73 القضائية "أحوال شخصية" (1 - 4) أحوال شخصية "زواج: صحة الزواج: الكفاءة فى الزواج: اعتراض الولي: توثيق الزواج" (1) عقد الزواج . عقد رضائى قوامه الإيجاب والقبول وملزم للولى . تطلب القانون توثيقه لا ينفى عنه طبيعته الأصلية ولا…

