الرئيسيةالأحكامدوائر الايجاراتإيجار " إيجار الاماكن " " اقامة المستأجر مبنى مكون من اكثر من ثلاث وحدات ".الطعنرقم ۲۱٤٦ لسنة ٦۱ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۲/۰۱/۲۲الدائرةدوائر الايجاراتالمكتب الفنى٤۳رقم القاعدة٤۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول