إثبات . "بوجه عام" . حكم . "تسبيبه . تسبيب غير معيب" .
الموجز
التناقض الذي يعيب الحكم . صوره ؟
القاعدة
لما كان الضرب بالسيخ لا يستتبع حتماً أن تكون الإصابة الناتجة عنه وخزية أو قطعية, بل يصح أن تكون رضية إذ هو في واقع الأمر جسم صلب راض وكان التقرير الطبي قد خلا من شبهة التناقض الذي يسقطه, ومن ثم فإن استناد الحكم إليه كدليل في الدعوى يشهد على إدانة الطاعن لا يعيبه, لما هو مقرر من التناقض الذي يبطل الحكم هو الذي يكون واقعا في الدليل الذي تأخذ به المحكمة فيجعله متهادما متساقطا لا شيء منه باقياً يمكن أن يعتبر قواما لنتيجة سليمة يصح معه الاعتماد عليها والأخذ بها. أما النعي على الحكم بالتناقض تأسيسا على أنه بعد أن أورد أن الإصابة رضية تحدث من جسم صلب راض على وجه الجزم عاد بعد ذلك وأخذ بالرأي ألجوازي الذي ضمنه الطبيب الشرعي تقريره - فمردود بأن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة. وهو ما برئ منه الحكم, إذ البين من مدوناته أنه انتهى إلى بناء الإدانة على يقين ثبت لا على افتراض لم يصح.
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من يناير سنة 1979 برياسة السيد المستشار حسن على المغربى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد الواحد الديب، ومحمد صلاح الدين الرشيدى، ومحمد وهبه، ومصطفى جميل مرسى. (5) الطعن رقم 1522 لسنة 48 القضائية (1) ضرب. "إحداث عاهة". إثبات. "خبرة". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". تقدير مدى العاهة ليس بلازم. كفاية اطمئنان المحكمة إلى ثبوت إصابة المجنى عليه بعاهة نتيجة اعتداء مباشر عليه. متى يكون للمحكمة الإعراض عما يبديه…

