حكم - بيانات الحكم .
الموجز
حكم . بياناته . متى يعتبر بيان محل الواقعة في الحكم الجنائي من البيانات الهامة الواجب ذكرها فيه .
القاعدة
لا يعتبر بيان محل الواقعة في الحكم الجنائي من البيانات الهامة الواجب ذكرها فيه إلا إذا رتب الشارع على حدوث الواقعة في محل معين أثراً قانونياً كأن جعل منه ركناً في الجريمة أو ظرفاً مشدداً و في غير هذا النطاق فإنه يكفى في بيان مكان الجريمة مجرد الإشارة الجزئية إليه ما دام أن المتهم لم يدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظرها.
نص الحكم — معاينة
جلسة 24 من يونيه سنة 1957 برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومحمود محمد مجاهد، وفهيم يسى جندى، وأحمد زكى كامل المستشارين. (189) الطعن رقم 500 سنة 27 القضائية (أ) حكم. بياناته. عدم تحديد الحكم تاريخ الواقعة. عدم اتصال هذا التاريخ بحكم القانون. لا عيب. (ب) حكم بياناته. متى يعتبر بيان محل الواقعة فى الحكم الجنائى من البيانات الهامة الواجب ذكرها فيه. 1 – لا يعيب الحكم عدم تحديده تاريخ الواقعة مادام لا يتصل هذا التاريخ…

