الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةمواد مخدرة تلبس تفتيش التفتيش بغير إذن محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل "نقض "أسباب الطعن ما لا يقبل منها ".الطعنرقم ۳۰۱٦٤ لسنة ٥۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۷/۰٥/۲۰الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤۸رقم القاعدة۹۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول