حكم " حجية الحكم ". قوة الأمر المقضي . تسجيل . ملكية .
الموجز
المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي فيها . شرطه . وحده المسألة في الدعويين . المقصود به . إقامة الحكم السابق قضاءه على عدم المفاضلة بين التصرفات الصادرة للمطعون ضدهم والتصرفات الصادرة للطاعن وتركه في ذلك للأسبقيه في التسجيل . أثره . عدم حوزته قوة الأمر المقضي في هذه المسألة . مؤداه . غير مانع من نظرها في الدعوى اللاحقة .
القاعدة
إن المنع إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي فيها يشترط فيه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون المسألة واحدة في الدعويين، ويشترط لتوافر هذه الوحدة أن تكون المسألة المقتضى فيها نهائيا مسألة أساسية لا تتغير وبشرط أن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقرارا مانعا جامعا، وتكون هى ذاتها الأساس فيما يدعيه بعد في الدعوى الثانية أى من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها وكان الثابت من مدونات الحكم الصادر في الاستئناف _. أنه أقام قضاءه برفض اعتراض المطعون ضدهم الثلاثة الأول على قائمة شروط البيع على أنهم لم يسجلوا عقدي البيع فلم تنتقل الملكية إليهم، وأن المفاضلة بين التصرف الصادر لهم والتصرف الصادر للطاعن لا تكون إلا بعد التسجيل، فإن الحكم السابق لم يفاضل بين التصرفات وترك ذلك للأسبقية في تسجيل، ومن ثم فلا تكون له قوة الأمر المقضي بالنسبة لهذه المسألة ولا يكون مانعا من نظرها في الدعوى الراهنة خاصة بعد أن تغيرت بتسجيل كل من الطرفين التصرف الصادر له، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
نص الحكم — معاينة
جلسة 23 من يونيه سنة 1992 برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، أحمد الزواوي نائبي رئيس المحكمة، محمد جمال وسعيد شعله. (181) الطعن رقم 991 لسنة 61 القضائية (1) حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي. تسجيل. ملكية. المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي فيها. شرطه. وحدة المسألة في الدعويين. المقصود به. إقامة الحكم السابق قضاءه على عدم المفاضلة بين التصرفات الصادرة للمطعون ضدهم والتصرفات الصادرة للطاعن وتركه في ذلك للأسبقية في…

