تقادم " انقطاع التقادم " .
الموجز
انقطاع التقادم المترتب على المطالبة القضائية . م 383 مدنى . شرطه . صحة هذه المطالبة شكلاً وموضوعاً . عدم تحققه إلا بصدور حكم نهائى فيها بإجابة صاحبها إلى طلبه أو بعضه . انتهاؤها بغير ذلك . أثره . زوال أثرها في الانقطاع واعتبار التقادم الذى بدأ قبلها مستمراً لم ينقطع .
القاعدة
مناط قيام الأثر الذى يرتبه المشرع على إجراء قانونى معين هو مطابقة هذا الإجراء أصلا لما اشترطه القانون فيه ومن ثم فإن انقطاع التقادم المترتب على المطالبة شكلا وموضوعا، وهو ما لا يتحقق إلا بصدور حكم نهائى فيها بإجابة صاحبها إلى طلبه كله أو بعضه، أما انتهاؤها بغير ذلك فإنه يزيل أثرها في قطع التقادم فيعتبر الانقطاع كأن لم يكن والتقادم الذى بدأ قبل رفعها مستمرا في سريانه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من يونيه سنة 1992 برئاسة السيد المستشار/ جرجس أسحق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد فتحي الجمهودي، عبد الحميد الشافعي، إبراهيم الطويلة نواب رئيس المحكمة ومحمد عبد المنعم إبراهيم. (187) الطعن رقم 2179 لسنة 60 القضائية (1) تقادم "انقطاع التقادم". انقطاع التقادم المترتب على المطالبة القضائية. م 383 مدني. شرطه. صحة هذه المطالبة شكلاً وموضوعاً. عدم تحققه إلا بصدور حكم نهائي فيها بإجابة صاحبها إلى طلبه أو بعضه. انتهاؤها بغير ذلك. أثره. زوال أثرها في الانقطاع واعتبار…

