إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
الطلب الجازم ماهيته ؟
التفات المحكمة عن الطلب المجهل من سببه ومرماه لا عيب
القاعدة
لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين وإن أبدوا بالجلسة الأولى طلبهم سماع شهادة...... إلا أنهم لم يصروا عليه في ختام المرافعة بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ولم يضمنوه طلباتهم الختامية، فلا على المحكمة إن هي التفتت عن هذا الطلب دون أن تضمن حكمها ردها عليه لما هو مقرر من أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يقرع سمع المحكمة ويصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية - هذا فضلاً عن أن الطاعنين لم يكشفوا - أمام محكمة الموضوع - عن الوقائع التي يرغبون مناقشة المذكور فيها حتى يتبين للمحكمة مدى اتصالها بواقعة الدعوى المعروضة وتعلقها بموضوعها، ومن ثم فإن الطلب يغدو طلبا مجهلا عن سببه ومرماه فلا على المحكمة إن هي التفتت عنه ولم تجب الطاعنين إليه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من يناير سنة 2002برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجى نائب رئيس المحكمةوعضوية السادة المستشارين/ وفيق الدهشان، نير عثمان ،أحمد عبد القوى أحمد وحمد عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة.(23)الطعن رقم 29339 لسنة 70 القضائية(1) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". عدم رسم القانون شكلاً خاصًا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده الحكم مؤديًا إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها. (2) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". عدم ذكر الحكم تاريخ محضر الضبط. لا يعيبه. طالما لا يتصل بحكم القانون. (3) إثبات "بوجه…

