إيجار " إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء للتنازل عن العين المؤجرة "" الإخلاء للتغيير وإساءة استعمال العين المؤجرة " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ".
الطعن
رقم ۱۳۱٥ لسنة ٦۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰٥/۰٤/۲۰
الدائرة
دوائر الايجارات
المكتب الفنى
٥٦
رقم القاعدة
۷۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.