دعوى " الطلبات العارضة " تعديل الطلبات " التدخل في الدعوى ".
الموجز
المتدخل هجومياً في مركز المدعى بالنسبة لما يبديه من طلبات . أثره . للمدعى عليه أن يقدم ما يشاء من الطلبات العارضة عليها .
القاعدة
المقرر أن المتدخل هجوميا يعد في مركز المدعى بالنسبة لما يبديه من طلبات ، وبالتالى فإنه يكون للمدعى عليه في هذه الطلبات أن يقدم ما يشاء من الطلبات العارضة عليها طبقا لنص المادة 125 من قانون المرافعات، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنة بعد أن الطاعنة بعد أن أقامت دعواها رقم 581 لسنة 1982 مدنى كلى الجيزة بطلب إلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدى لها قيمة الأجرة المتأخرة والمستحقة لها عن استئجاره الشقة محل النزاع أضافت طلبا آخر بإخلاء العين لتكرار الامتناع عن الوفاء بالأجرة، وإذ تدخل المطعون ضده الثانى هجوميا في الدعوى طالبا رفض طلب الاخلاء تأسيسا على مشاركته للمطعون ضده الأول في النشاط الذى يباشره بالعين محل النزاع أضافت الطاعنة سببا جديدا لطلبها الاخلاء هو تنازل المطعون ضده الأول عن الاجاره لصالح المطعون ضده الثانى دون أذن منها لما كان ما تقدم وكان طلب الاخلاء في سببه الأول يعد من قبيل الطلبات العارضة المترتبة على الطلب الأصلى بقيمة الأجرة المتأخرة والمتصلة به اتصالا لا يقبل التجزئة في معنى الفقرة الثانية من المادة 124 من قانون المرافعات باعتبار أن طلب الاخلاء لتكرار امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة يطرح على محكمة الموضوع وبطريق اللزوم بحث هذا التأخير أو الامتناع كمسألة أولية للإخلاء ، وكان هذا الطلب في سببه الثانى يعد ردا من الطاعنة على طلبات المطعون ضده الثانى المتدخل هجوميا في الدعوى ويتصل بهذه الطلبات اتصالا لا يقبل التجزئة ويرمى إلى تفادى الحكم له بطلباته والقضاء للطاعنة بطلباتها ومن ثم فإنه يدخل في نطاق الطلبات العارضة التى نصت عليها الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 125 من قانون المرافعات ويتحتم على المحكمة الفصل فيه أيضا . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول طلب الطاعنة الاخلاء في سببيه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وحجب نفسه بهذا النظر عن الفصل فيه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من مايو سنة 1992 برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد سليمان نائب رئيس المحكمة، عبد الناصر السباعي، إبراهيم شعبان وعبد الله فهيم. (154) الطعن رقم 135 لسنة 56 القضائية (1، 2) دعوى "الطلبات العارضة" "تعديل الطلبات" "التدخل في الدعوى". (1) تعديل الطلبات في الدعوى. ماهيته وكيفية إبدائه. للمدعي الجمع في دعواه بين طلبين يقوم أحدهما على الآخر ويعتبر نتيجة لازمة له. م 124 مرافعات. (2) المتدخل هجومياً في مركز المدعي…

