دفاع . "الإخلال بحق الدفاع . مالا يوفره" . إجراءات "إجراءات المحاكمة" . "خبرة" . نقض . "أسباب الطعن . مالا يقبل منها" .
الموجز
التفات المحكمة عن إجابة طلب أبدي أمام هيئة سابقة أو الرد عليه لا إخلال ما دام مقدمه لم يصر عليه أمامها . مثال في طلب مناقشة الطبيب الشرعي .
القاعدة
من المقرر أن المحكمة لا تكون ملزمة بإجابة طلب أو الرد عليه إلا إذا كان من قدمه قد أصر عليه، لما كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يتمسك أمام الهيئة الجديدة التي نظرت الدعوى وأصدرت الحكم المطعون فيه، بطلب مناقشة الطبيب الشرعي والذي كان قد أبداه أمام هيئة سابقة، فلا يكون له أن يطالب هذه الهيئة بالرد على دفاع لم يبد أمامها، ومن ثم يكون منعى الطاعن على الحكم في هذا الخصوص في غير محله.
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من فبراير سنة 1979 برياسة السيد المستشار محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عثمان الزيني، ويعيش رشدي، ومحمد على بليغ، وأبو بكر الديب. (44) الطعن رقم 1442 لسنة 48 القضائية (1) دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إجراءات. "إجراءات المحاكمة". إثبات. "خبرة" نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". إلتفات المحكمة. عن اجابة طلب أبدى أمام هيئة سابقة. أو الرد عليه. لا إخلال. ما دام مقدمه لم يصر عليه أمامها. مثال فى طلب مناقشة…

