اتفاق. اشتراك . فاعل أصلي . مساهمة جنائية . جريمة . خطف . هتك عرض . توقيع سندات بالقوة . احتجاز بدون أمر من أحد الحكام .تداخل في وظيفة عمومية . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الطعن
رقم ۹٥۳۲ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۰/۰۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.