سرقة .
الموجز
سرقة. نية التملك. لا يشترط التحدث عنها صراحة في الحكم الذي يعاقب على هذه الجريمة. يكفي أن تكون هذه النية مستفادة من بيانات الحكم.
القاعدة
لا يشترط في الحكم الذي يعاقب على جريمة السرقة أن يتحدث صراحة عن نية تملك المسروق بل يكفي أن يكون ذلك مستفاداً منه.

