أحوال شخصية " المسائل الخاصة بالمسلمين : تطليق ". حكم .
الموجز
إقامة الطاعنة دعواها بطلب التطليق على المطعون ضده لا عتدائه عليها بالضرب والسب وتبديد منقولاتها واصابته بمرض مستحكم . اقامة الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدعوى على سند من أن المطعون ضده غير مصاب بالمرض الذى إدعته الطاعنة دون أن يعرض لما ادعته من صور الأضرار الأخرى وما قدمته من مستندات . قصور .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأحكام يجب أن تكون مبنية على أسباب واضحة جلية تنم عن تحصيل فهم الواقع في الدعوى مما له سند من الأوراق والبيانات المقدمة لها وأن الحقيقة التى استخلصتها واقتنعت بها قد قام دليلها الذي يتطلبه القانون ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها قضاؤها لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد أقامت دعواها بطلب التطليق على صور ثلاثة للأضرار هى اعتدائه عليها بالضرب والسب وتبديده منقولاتها أصابته بمرض مستحكم واستدلت على ذلك بالبينة الشرعية وبما قدمته من شهادة تفيد الحكم بحبس المطعون ضده في الجنحة رقم 4607 لسنة 1984 طلخا لتبديده منقولات وكان الحكم الابتدائي المؤيد الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى التطليق على سند من أن المطعون ضده غير مصاب بالمرض الذي تدعيه الطاعنة دون أن يعرض لما ادعته من صور الأضرار الأخرى وما قدمته من مستندات ومالها من دلالة قد يغير بها وجه الرأي في الدعوى ويحقق دفاعها في هذا الشأن، وإذ أبده الحكم المطعون فيه مكيفيا بقوله أنه لا يطمئن لاقوال شاهدي الطاعنة لاختلافها دون بيان أقوالهما ومؤداها وأوجه اختلافها حالة أنه حقق الدعوى فإنه يكون قاصراً ومخالفا للقانون.
نص الحكم — معاينة
جلسة 19 من مايو سنة 1992 برئاسة السيد المستشار/ عادل بيومي نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد غيراني، عبد المنعم محمد الشهاوي، مصطفى جمال شفيق وعبد الملك نصار. (145) الطعن رقم 116 لسنة 59 القضائية "أحوال شخصية" أحوال شخصية "المسائل الخاصة بالمسلمين: تطليق". حكم. إقامة الطاعنة دعواها بطلب التطليق على المطعون ضده لاعتدائه عليها بالضرب والسب وتبديد منقولاتها وإصابته بمرض مستحكم. إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدعوى على سند من أن المطعون ضده غير مصاب بالمرض الذي…

