الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةبيع " التزامات البائع " ثمار المبيع". عقد. ريع. ايجار. حكم " عيوب التدليل: القصور، مخالفة الثابت بالأوراق: ما يعد كذلك".الطعنرقم ۳۳ لسنة ۷۱ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۲/۰٤/۲۳الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى٥۳رقم القاعدة۱۱٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول