عــقــد " تـحـديـد مـوضــوع الـعــقــد : تفسير العقد " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطتها في تكييف العقد، سلطتها في تفسير العقد ".
الطعن
رقم ۲۰۰۱۳ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰٦/۱۳
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.