نقض - الخصوم في الطعن
الموجز
الطعن بالنقض وجوب أن يكون الطاعن طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. لا يغير من ذلك أن يكون الحكم قد أضر به حسبه أن ينكر حجيته عند الاحتجاج به أو تنفيذه عليه.
القاعدة
النص في المادتين 211, 248 من قانون المرافعات يدل على أنه يشترط في الطاعن بطريق النقض أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم الاستئنافي المطعون فيه, ومناط ذلك هو بتوجيه الطلبات منه أو إليه في الاستئناف, فإذا لم يكن طرفا فيها فلا يجوز له الطعن في الحكم ولو كان قد أضر به, وإنما حسبه أن ينكر حجيته كلما أريد الاحتجاج به أو تنفيذه عليه, لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الطعن أنه بعد أن صحح الحاضر عن المطعون ضدها الأولى شكل دعواه أمام محكمة أول درجة باختصام ورثة المرحوم.......وصدر الحكم في مواجهتهم ولم يطعنوا عليه بالاستئناف فإن مثول الطاعنين أمام محكمة الاستئناف باعتبارهم الورثة الحقيقيون دون من اختصموا وحكم عليهم لا يجعل منهم خصوما في الدعوى ينفتح به لهم باب الطعن على الحكم الصادر فيها وحسبهم أن ينكروا حجيته إذا ما أريد الاحتجاج به عليهم ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول.

