نقض
الموجز
ثبوت أن النعى على الحكم المطعون فيه هو الوجه المقابل لأسباب طعن بين نفس الخصوم و عن ذات الحكم المطعون فيه و سبق لمحكمة النقض رفضه . جدل في مسألة قانونية فصلت فيها محكمة النقض في الطعن السابق و هو أمر غير جائز لصيرورة ذلك الحكم باتا .
القاعدة
لما كان البين من مدونات الحكم الصادر من محكمة النقض - بين نفس الخصوم - في الطعن رقم 1148 سنه 51 ق بتاريخ 1984/12/27 عن ذات الحكم المطعون فيه- أنه حسم في أسبابه مسألة قانونية كانت محل نزاع بين الطرفين هى أن خطأ الشركة الطاعنة - الحالية - المتمثل في مسئوليتها عن وصلة الأسلاك الكهربائية الخارجة من لوحة التوزيع وحتى اللافتة على واجهة المحل - قد ساهم في وقوع حريق بتلك اللوحة مع خطأ الشركة المطعون ضدها ، والمتمثل في عدم تنبيه الشركة الطاعنة لتغيير تلك الأسلاك بأخرى أكثر قدرة على تحمل التيار الكهربائى ورتب الحكم ذلك اقتسام التعويض بينهما ورفض الطعن وإذ كان ما ورد بهذا الشق لا يعدو أن يكون هو الوجه المقابل لأسباب الطعن السابق- فإن ما ورد به من نعى على ذات الحكم المطعون فيه لا يعدو أن يكون مجادلة في المسائل القانونية التى بت فيها حكم النقض المشار إليه وهو أمر غير جائز لصيرورة ذلك الحكم باتاً.
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 من يناير سنة 1992 برئاسة السيد المستشار/ زكي إبراهيم المصري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور/ رفعت عبد المجيد، عبد الرحيم صالح نائبي رئيس المحكمة، علي محمد علي والدكتور/ حسن بسيوني. (28) الطعن رقم 1427 لسنة 51 القضائية (1) نقض. ثبوت أن النعي على الحكم المطعون فيه هو الوجه المقابل لأسباب طعن بين نفس الخصوم وعن ذات الحكم المطعون فيه وسبق لمحكمة النقض رفضه. جدل ف مسألة قانونية فصلت فيها محكمة النقض في الطعن السابق وهو أمر…

