شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

نقض

الطعن
رقم ۱٤۲۷ لسنة ٥۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹۹۲/۰۱/۰٦⁩
المكتب الفنى
٤۳
رقم القاعدة
۲۸

الموجز

ثبوت أن النعى على الحكم المطعون فيه هو الوجه المقابل لأسباب طعن بين نفس الخصوم و عن ذات الحكم المطعون فيه و سبق لمحكمة النقض رفضه . جدل في مسألة قانونية فصلت فيها محكمة النقض في الطعن السابق و هو أمر غير جائز لصيرورة ذلك الحكم باتا .

القاعدة

لما كان البين من مدونات الحكم الصادر من محكمة النقض - بين نفس الخصوم - في الطعن رقم 1148 سنه 51 ق بتاريخ 1984/12/27 عن ذات الحكم المطعون فيه- أنه حسم في أسبابه مسألة قانونية كانت محل نزاع بين الطرفين هى أن خطأ الشركة الطاعنة - الحالية - المتمثل في مسئوليتها عن وصلة الأسلاك الكهربائية الخارجة من لوحة التوزيع وحتى اللافتة على واجهة المحل - قد ساهم في وقوع حريق بتلك اللوحة مع خطأ الشركة المطعون ضدها ، والمتمثل في عدم تنبيه الشركة الطاعنة لتغيير تلك الأسلاك بأخرى أكثر قدرة على تحمل التيار الكهربائى ورتب الحكم ذلك اقتسام التعويض بينهما ورفض الطعن وإذ كان ما ورد بهذا الشق لا يعدو أن يكون هو الوجه المقابل لأسباب الطعن السابق- فإن ما ورد به من نعى على ذات الحكم المطعون فيه لا يعدو أن يكون مجادلة في المسائل القانونية التى بت فيها حكم النقض المشار إليه وهو أمر غير جائز لصيرورة ذلك الحكم باتاً.

نص الحكم — معاينة

جلسة 6 من يناير سنة 1992 برئاسة السيد المستشار/ زكي إبراهيم المصري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور/ رفعت عبد المجيد، عبد الرحيم صالح نائبي رئيس المحكمة، علي محمد علي والدكتور/ حسن بسيوني. (28) الطعن رقم 1427 لسنة 51 القضائية (1) نقض. ثبوت أن النعي على الحكم المطعون فيه هو الوجه المقابل لأسباب طعن بين نفس الخصوم وعن ذات الحكم المطعون فيه وسبق لمحكمة النقض رفضه. جدل ف مسألة قانونية فصلت فيها محكمة النقض في الطعن السابق وهو أمر…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا