الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)إستئناف .الطعنرقم ٥۹۰ لسنة ۷ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۳۷/۰۲/۰۸الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى / ۱رقم القاعدة٤٥الموجزميعاده .وجوب مراعاته .مسجون .القاعدةيجب على كل محكوم عليه أن يرفع استئنافه عن الحكم الصادر ضده في الميعاد القانوني. ولا يشفع له في مخالفة ذلك أن يكون مسجوناً، ما دام نظام السجون يمكنه من ذلك بوجود الدفاتر المعدة لهذا الغرض فيها.