إعلان .
الموجز
الإعلان الصحيح وفقاً للمادتين 11، 12 مرافعات . كيفيته .
القاعدة
يكفى لصحة الإعلان وفقا للمادتين 11، 12 من قانون المرافعات- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يسلم إلى الشخص المراد إعلانه أو في موطنه، وإذا لم يجد المحضر ذلك الشخص جاز تسليم الإعلان إلى وكيله، أو من يعمل في خدمته أو أحد أقاربه أو أصهاره بشرط أن يكون مقيما معه على أن يثبت ذلك كله في ورقة الإعلان.
نص الحكم — معاينة
جلسة 20 من يوليه سنة 1992 برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عبد الرحيم صالح نائب رئيس المحكمة، علي محمد علي، محمد الشناوي، وحسين السيد متولي. (204) الطعن رقم 1873 لسنة 57 القضائية (1) دعوى "انقطاع سير الخصومة" "سقوط الخصومة وانقضاؤها". وفاة أحد الخصوم أو فقد أهليته أو زوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه. أثره. انقطاع سير الخصومة بحكم القانون. احتساب مواعيد سقوط الخصومة أو انقضائها. بدؤه من تاريخ صدور الحكم بالانقطاع…

