إيجار " إيجار الأماكن " التأخير في الوفاء بالأجرة " . حكم " عيوب التدليل " مالا يعد قصوراً ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الأدلة ". محاماة. وكالة .
الطعن
رقم ۹۷۱ لسنة ٥۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۹۲/۰٥/۲۸
المكتب الفنى
٤۳
رقم القاعدة
۱٥٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.