الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةقانون " سريانه " . نيابة عامة . نقض " ما يجوز الطعن فيه من الأحكام " " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " .الطعنرقم ۳۷۱۸ لسنة ٦٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰٥/۰۳/۰۹الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٥٦رقم القاعدة۲۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول