اختلاس اشياء محجوزة .
الموجز
توقيع عدة حجوز علي شيء واحد . إقامخ عدة حراس . اتفاقهم علي عدم تقديمه يوم البيع للمحضر . تعمدهم عرقلة التنفيذ . اختلاس معاقب عليه .
القاعدة
إذا وقعت عدة حجوز على شيء واحد وأقيم حارس لكل حجز فكل حجز من هذه الحجوز يقتضي تقديم المحجوز عليه يوم البيع للمأمور المكلف ببيعه ما دام من واجب هذا المأمور إجراء البيع وإيداع الثمن بالخزانة على ذمة جميع أصحاب الحق فيه من الحاجزين. وإذن فلا يجوز للحراس ألا يقدموا الشيء المحجوز عليه للمحضر لبيعه تنفيذاً لأي حجز من الحجوز المختلفة الموقعة عليه وإلا صحت إدانتهم في جريمة الاختلاس إذا بنيت على أنهم اتفقوا فيما بينهم على عرقلة التنفيذ.

