التزام وزير المالية بصرف التعويضات عن الأراضي المستولى عليها طبقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعي . الاستثناء . التزام صندوق الأراضي الزراعية بصرف التعويضات للأراضي المستولى عليها نفاذًا لأحكام ق50 لسنة 1969 بتعيين الحد الأقصى لملكية الأسرة والفرد . مؤداه . تمتعه بالشخصية الاعتبارية وتمثيل وزير الزراعة والأمن الغذائي بصفته له أمام القضاء والغير. م 2من القرار بقانون رقم 67 لسنة 1971 ، م 16 من ق 50 لسنة 1969 ، قرار رئيس الجمهورية رقم 521 لسنة 1979 ، قرار مجلس الوزراء رقم 1326 لسنة 1984.
الطعن
رقم ٦۲٥٦ لسنة ۷٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۱/۰٦
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.